السبت، 2 نوفمبر 2013

• المواطن والانتخابات


أوضح العلاقة بين الديمقراطية والانتخابات:
الانتخابات نوع من أنواع المشاركة، والمشاركة هي قيمة من قيم الديمقراطية، وبما أن الديمقراطية هي "حكم الشعب بالشعب لمصلحة الشعب"، فإن خير وسيلة لتحقيقها هي الانتخابات.
حدّد وأوضح الدور الفاعل للمواطن في العملية الانتخابية؟

1)         الدور: الاطلاع على الخيارات المتاحة (برامج المرشحين) واختيار الأفضل.
التوضيح: لكي يتمكن المواطن من حسن الاختيار لا بد من أن يطلع على برامج المرشحين وتاريخهم السياسي وتوجهاتهم. بحيث يكوّن حدًا أدنى من القناعة الداخلية تمكنه من منح صوته لمن يجد فيه الكفاية والأهلية لتحقيق المصلحة العامة.
2)         الدور: المشاركة في الاقتراع أو المشاركة في صنع القرار.
التوضيح: عندما يشارك الناخب في الاقتراع، يقوم باختيار من ينوب عنه في السلطة، وفي ذلك تجسيد عملي للمبدأ الديمقراطي القائم على أن الشعب هو مصدر السلطة. فمشاركة الشعب في صنع القرار تتم عبر اختيار ممثلي الشعب ولذا فإنها تسمى بالديمقراطية التمثيلية أو غير المباشرة.
3)         الدور: المراقبة والمساءَلة والمحاسبة.
التوضيح: يقترع الناخب لمن اقتنع برؤيته وخطه السياسي وتوجهاته وأدائه ومواقفه، ويحجب صوته عمن أساء للمصلحة العامة أو قصّر في أدائه أو لم يلتزم البرامج التي وعد بتحقيقها.
ما هي مؤشرات (دلالات) ارتفاع أو انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات؟
·      مؤشرات ارتفاع نسبة المشاركة:
‌أ.        اهتمام المواطنين بالشأن العام.
‌ب.     ثقة المواطنين بالمرشحين.
‌ج.     ثقة المواطنين بنزاهة الانتخابات.
‌د.       ترسيخ شرعية السلطة.
·      مؤشرات انخفاض نسبة المشاركة:
‌أ.        لا مبالاة من قبل المواطنين.
‌ب.     قلة الثقة بالمرشحين.
‌ج.     التشكيك بالعملية الانتخابية.
‌د.       ضعف في شرعية السلطة.
متى تكون الانتخابات وسيلة لتحقيق الديمقراطية ومتى تتحول ألى أداة للقضاء عليها؟
تكون الانتخابات وسيلة لتحقيق الديمقراطية إذا سادها جو من الحرية والنزاهة واحترام القانون، وتصبح وسيلة  للقضاء على الديمقراطية إذا شابها الغش والتزوير والرشوة.
عين شروط الإنتخابات الديمقراطية:
I.            وجود قانون إنتخابي عادل يؤمن تمثيلاً صحيحًا للمواطنين:
1)         تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل عادل (متوازن).
2)         تحديد سقف الإنفاق الانتخابي.
3)         تنظيم الإعلان والإنفاق الانتخابيين.
4)         اعتماد نظام إنتخابي يحقق تمثيلاً صحيحًا.
II.            حسن سير العملية الانتخابية:
1)         تأمين أجواء من الحرية والنزاهة ليتمكن الناخب من التعبير عن إرادته بعيدًا عن الضغوط.
2)         توفير الأمن والطمأنينة.
3)         ضبط عملية الاقتراع وإجرائها وفق الأحوال التي نص عليها قانون الانتخاب.
4)         صحة اللوائح الانتخابية.
III.            إعلان النتائج بشكل سليم:
1)         فرز أوراق الاقتراع بحضور مندوبين عن المرشحين ليتأكدوا من صحة عمليات الفرز.
2)         تدوين رئيس قلم الاقتراع للنتائج في محضر يوقع عليه مع مساعده والمندوبين قبل رفعه إلى لجنة القيد في الدائرة الانتخابية.
التمثيل النيابي والوكالة النيابية.
ترتكز الديمقراطية التمثيلية على مبدأ الوكالة النيابية، حيث تفوض الأمة بالإنتخاب، إلى ممثلين تختارهم لممارسة السلطة، بحيث أن ما يقوم به الوكيل من أعمال في ممارسة صلاحياته التي نص عليها الدستور، تعتبر وكأنها صادرة عن الموكل نفسه.
في خصائص هذه الوكالة:
1)         هي وكالة نيابية جماعية غير قابلة للتجزئة تهبها الأمة مجتمعة للمجلس المنتخب بمجموعه.
2)         وهي ليست ذات صفة فردية صادرة عن أفراد لأفراد، بل وكالة عامة تعطى للنائب للعمل باسم الأمة جمعاء بحرية تامة.
3)         ليس على النائب أن يؤدي حسابًا، من الناحية القانونية إلى أي مواطن، لأنه يستمد سلطته من الأمة وليس من الناخبين، وهو بالتالي، غير مسؤول عن طريقته في ممارستها أمام ناخبيه.
4)         هي وكالة تمثيلية، غير إلزامية، والنائب يمارس مهامه دستوريًا باسم الأمة، لذلك لا يخضع قانونيًا لرقابة الناخبين، وهو حر ويعمل من أجل هذه الأمة. ولذلك، فهو ليس ملزمًا بتأدية أي حساب أمام ناخبيه، وليس مقيدًا حيالهم بأي أوامر أو توجيهات، أو بتحقيق مصالحهم الفردية.
5)         هي وكالة غير قابلة للسحب إذ لا يجوز سحبها من النائب، إنما يمكن محاسبته سياسيًا في الانتخابات المقبلة، عن طريق إعادة انتخابه، أو توكيله مرة ثانية، أو حجب أصوات الناخبين عنه، أي عدم توكيله مرة أخرى، قيتقرر بذلك مصير الوكالة النيابية.
في عدد المقاعد والدوائر الإنتخابية:
عدد المقاعد وتوزيعها:
  1. يتألف مجلس النواب من 128 عضواً تكون مدة ولايتهم 4 سنوات، ينتخبون على أساس النظام الأكثري، ويكون الاقتراع عامًا وسريًا وعلى درجة واحدة.
  2. تتوزع هذه المقاعد وفقًا للقيد الطائفي (وطبقًا للمادة 24 من الدستور) على النحو التالي:
                     1)         بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
                     2)         نسبيًا بين طوائف كل من الفئتين.
                     3)         نسبيًا بين المناطق.
أهمية هذا التقسيم
         1)         يرسخ الوحدة الوطنية.
         2)         يحافظ على الديمقراطية التوافقية.
         3)         يحفظ التعددية الطائفية.
الدوائر الانتخابية وأقلام الإقتراع
1)         تعتمد الأقضية كدوائر انتخابية، يخصص لكل منها عدد من المقاعد النيابية، توزع في لبنان على الطوائف الموجودة في الدائرة.
2)         تقسم كل دائرة إنتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الإقتراع للمرشحين عن مختلف المقاعد المخصصة لطوائفهم في تلك الدائرة.
مبدأ الهيئة الناخبة الواحدة
يعتمد لبنان مبدأ الهيئة الناخبة الواحدة، وهذا يعني قيام جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة، وعلى اختلاف طوائفهم، بالإقتراع للمرشحين عن مختلف المقاعد المخصصة لطوائفهم في تلك الدائرة.
أهمية هذا المبدأ على المستوى الوطني:
1)         قيام تكتلات إنتخابية تضم مرشحين من مختلف الطوائف.
2)         تجعل النائب مرتبطًا بقاعدة شعبية متعددة الطوائف.
3)         تسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية.
الدعوة للإنتخابات النيابية:
1)         تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة 90 يومًا على الأقل.
2)         تجري الإنتخابات النيابية في  يوم واحد لجميع الدوائر الإنتخابية وذلك خلال 60 يومًا التي تسبق إنتهاء ولاية المجلس الحالي.
3)         تبدأ عمليات الإقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة (السابعة مساءً) وتستمر يومًا واحداً فقط، ويكون عادة، يوم أحد.
في الشروط المؤهلة للترشيح وأسبابها:
1)         لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب والقوى، وكذلك القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم، والموظفون من الفئتين الأولى والثانية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليًا عن مهامهم قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
2)         لا يجوز لرؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية، ورؤساء اتحادات البلديات الترشح لعضوية المجلس النيابي، إلا إذا انقطعوا فعليًا عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وقبل 6 أشهر لباقي رؤساء المجالس البلدية.
يستثني من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
أسباب هذه الشروط:  للحيلولة دون استغلال الوظيفة العامة لأغراض انتخابية.
الجمع بين النيابة والوظائف العامة:
1)         لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة، أو وظيفة في إدارة عامة أو أية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبًا أو تعويضًا ما من خزينة الدولة.
2)         كل من ينتخب نائبًا من هؤلاء، يعتبر منفصلاً حكمًا من وظيفته، إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة إنتخابه.
الفصل في صحة الانتخابات النيابية:
يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة منتخب، والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخاب أعضاء المجلس النيابي، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الإنتخابية نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري، في مهلة أقصاها 30 يومًا تلي تاريخ إعلان النتائج في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا.
حدد مهام المجلس النيابي.
         1)         دور تشريعي عام أو تشريع القوانين.
         2)         انتخاب رئيس الجمهورية.
         3)         مراقبة ومساءلة  ومحاسبة الحكومة.
         4)         منح الثقة للحكومة أو نزعها.
         5)         المصادقة على البيان الوزاري.
         6)         المشاركة في استشارات ملزمة مع رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة لتكليفه تشكيل الحكومة.
قدّم اقتراحات تسهم في تفعيل المشاركة الحرة في الانتخابات النيابية:
         1)         اعتماد قانون انتخابي يقسم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة في سائر المناطق.
         2)         اعتماد نظام اقتراع يؤمّن التمثيل الصحيح.
         3)         ضبط العملية الانتخابية وفق ما نص عليها القانون.
         4)         تخفيض سن الاقتراع.
         5)         تعزيز الشعور بالمواطنية لدى الفرد من خلال الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
التمانع:
مفهوم التمانع:
هو عدم إمكانية الجمع، من قبل شخص واحد، بين مهمة يمارسها نتيجة انتخابه في منصب معين، وممارسة وظيفة أو عمل آخر.
حالات التمانع:
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
1)         عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
2)         المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
3)         القضاء.
4)         وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5)         رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6)         ملكية امتياز أو وظائف في نطاق البلدية.
7)         عضوية أو وظائف الهيئات أواللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
الغاية من التمانع:
كي لا يصار إلى الجمع بين العام والخاص والتضحية بالمصلحة العامة لحساب المصلحة الخاصة.
تمانع خاص:
لا يجوز الجمع في عضوية المجلس البلدي بين الأقارب من درجة معينة. وإذا فاز قريبان في انتخابات عضوية المجلس البلدي، فعلى القائمقام أو المحافظ في مركز المحافظات أن يقيل أصغرهما سنًا. وإذا تعادلا في السّن، فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماعٍ يعقده المجلس البلدي.
انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي:
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري. وللمجلس البلدي بعد 3 أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناءً على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء. وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد فورًا جلسة لملء المركز الشاغر.
دوافع المشترع على إجراء انتخابات دورية:
         1)         تجديد الحياة الديمقراطية.
         2)         منع استبداد الحاكم بالسلطة.
         3)         المساءلة والمحاسبة.
         4)         تكريس حق الشعب باختيار ممثليه (حق المشاركة).
دور الإعلام في تعزيز ديمقراطية الانتخابات:
                     1)         التوازن والتساوي في نقل حملات المرشحين.
                     2)         توعية المواطنين إلى أهمية المشاركة في الانتخابات.
                     3)         نقل وقائع الانتخابات بتجرد وموضوعية.
قدّم معايير وطنية يعتمدها الناخب المسؤول في اختيار المرشحين:
         1)         استبعاد الاعتبارات الطائفية والمناطقية والعائلية والخدماتية.
         2)         الاختيار على أساس الخط السياسي والرؤية الوطنية المتبلورة في برنامج انتخابي.
         3)         عدم اعتماد اللوائح المعلبة بل الانتخاب استنادًا إلى متابعة وتقييم أداء المرشحين.
         4)         اختيار المرشح المؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي.
         5)         عدم اختيار النواب الذين قصّروا في أداء واجباتهم.
قدّم مقترحات لزيادة المداخيل المالية للمجالس البلدية:
         1)         تفعيل جباية الرسوم البلدية أو زيادتها.
         2)         تشييد أماكن سياحية (مسابح، حدائق، ملاعب، مسارح،...) والاستفادة من استثمارها.
         3)         تنظيم مهرجانات فنية وثقافية وتراثية للاستفادة من ريعها.
         4)         إنشاء مشاريع اقتصادية (مولدات كهرباء، صحون لاقطة،...)
         5)         بناء وحدات سكنية وتجارية لبيعها أو تأجيرها.
         6)         مشاريع التوأمة مع بلديات أجنبية.
         7)         تنفيذ مشاريع استثمارية مع بلديات مجاورة في إطار اتحاد البلديات.
حدد مهام المجلس البلدي.
         1)         إدارة المجلس المحلي.
         2)         تقديم الخدمات العادية والضرورية المحلية (إنارة، شق طرقات،...)
         3)         تقديم كل ما له علاقة بالتنمية الشاملة على المستوى المحلي.

جدول مقارنة بين شروط الانتخاب وشروط الترشيح:

شروط الانتخاب
شروط الترشيح
1
أن يكون لبنانيًا.
أن يكون لبنانيًا منذ أكثر من عشر سنوات.
2
أكمل الحادية والعشرين من عمره.
أكمل الخامسة والعشرين من عمره.
3
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4
ورد اسمه في قائمة الناخبين.
ورد اسمه في قائمة الناخبين.
5
لا يشترط أن يكون متعلمًا.
أن يكون متعلمًا.

جدول مقارنة بين الانتخابات النيابية والبلدية من حيث المدة والآلية المتبعة والطعون:

الانتخابات النيابية
الانتخابات البلدية
1
مدة ولاية المجلس النيابي هي 4 سنوات.
مدة ولاية المجلس البلدي هي 6 سنوات.
2
يجوز لمن توافرت فيه الشروط القانونية العامة أن يرشح نفسه عن الدائرة التي يريدها، شرط عدم ترشحه لأكثر من دائرة واحدة.
يجوز لمن توافرت فيه الشروط القانونية العامة أن يرشح نفسه  فقط عن البلدة التي يرد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الخاصة بها.
3
يعلن المرشح في تصريح موقع منه شخصيًا ومصدق لدى كاتب عدل الدائرة التي يريد ترشيح نفسه عنها.
يعلن المرشح في تصريح موقع منه شخصيًا ومصدق لدى كاتب عدل البلدة أو المحلة التي يريد ترشيح نفسه عنها.
4
يقدم الطلب في وزارة الداخلية مقابل إيصال مؤقت قبل موعد الانتخابات  بـ  60 يومًا على الأقل.
يقدم الطلب في المحافظة أو القائمقامية مقابل إيصال مؤقت قبل موعد الانتخابات  بـ  10 أيام على الأقل.
5
يودع في صندوق الحكومة مبلغ ستة ملايين ل.ل كتأمين و مليونين كرسم للترشيح.
يودع في صندوق الحكومة مبلغ خمسمئة ألف ل.ل.
6
يعطى خلال 5 أيام إيصال نهائي إلا إذا رُفض طلبه في حال تبين أن ترشيحه مخالف لأحكام القانون.
يعطى خلال 3 أيام إيصال نهائي إلا إذا رُفض طلبه في حال تبين أن ترشيحه مخالف لأحكام القانون.
7
يمكن مراجعة مجلس شورى الدولة خلال 5 أيام في حال الامتناع عن إعطائه الإيصال النهائي وعلى المجلس أن يفصل باعتراضه خلال  3  أيام.
يمكن مراجعة مجلس شورى الدولة خلال أسبوع في حال الامتناع عن إعطائه الإيصال النهائي وعلى المجلس أن يفصل باعتراضه خلال 5 أيام.
8
يجوز للمرشح أن يعلن انسحابه بموجب تصريح مصدق لدى كاتب العدل، ويودع الطلب في وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بـ 45 أيام.
يجوز للمرشح أن يعلن انسحابه بموجب تصريح مصدق لدى كاتب العدل، ويودع الطلب في القائمقامية قبل موعد الانتخابات بـ 5 أيام.
9
يعاد المبلغ إذا فاز بالانتخابات أو خسر ولكن نال 20% من أصوات المقترعين، ويعاد نصف المبلغ إذا انسحب ضمن المهلة المحددة قانونيًا لسحب طلبات الترشيح.
يعاد المبلغ إذا فاز بالانتخابات او خسر ولكن نال 25% من أصوات المقترعين، أو انسحب ضمن المهلة المحددة قانونيًا لسحب طلبات الترشيح.
10
يحق للمرشح الخاسر أن يطعن بصحة الانتخاب أمام المجلس الدستوري في مهلة أقصاها 30 يومًا تلي إعلان نتائج الإنتخاب في دائرته.
يحق للمرشح الخاسر أن يطعن بصحة الانتخاب أمام مجلس شورى الدولة في مهلة أقصاها 15 يومًا تلي إعلان نتائج الإنتخاب في بلدته. وعلى المجلس أن يبث بالطعن في مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ربيع علي رمضان
تابعونا على الفيس بوك
مواضيع تهم الطلاب والمعلمين والأهالي
حكايات معبرة وقصص للأطفال
إقرأ أيضًا
جغرافيا
تربية مدنية




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق